الدستور ونظام الحكم
يمثّل الدستورُ الأردني مجموعة القواعد الأساسية التي تهدف إلى تحديد شكل الدولة الأردنية ونظام الحكم وصلاحيات السلطات القائمة فيها وواجباتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، وحقوق الأفراد وواجباتهم، كما يشكل الدستور قمة الهرم التشريعي في الأردن، فلا يجوز أن تتعارض معه التشريعات الوطنية، سواء كانت قوانين أو أنظمة أو تعليمات.
الدستور الأردني وتعديلاته
مرّ الدستور الأردني بمراحل من التطور، وبما يواكب التغيرات في احتياجات المجتمع وأجهزة الدولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
وكانت لائحة الدستور الأولى قد وُضعت في عام 1923، ثم تم إقرار الدستور الأول للدولة (القانون الأساسي) في عام 1928، ومنذ ذلك التاريخ شهد الدستور إجراء تعديلات عليه اقتضتها المستجدات، كان آخرها في عام 2016.
السلطة التشريعية
تعمل السلطة التشريعية بشكل رئيسي على إقرار مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وتقوم في سبيل ذلك بما يلي:
- تمثيل الأفراد والجماعات في عملية صنع القرار.
- فرض الرقابة المالية في قضايا الميزانية العامة للدولة وإقرارها.
- التواصل مع الحكومة وإرشادها من أجل خدمة الصالح العام.
- المناقشات العامة في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- إعلام المجتمع بشؤون الحكم والسياسة العامة من خلال ممثليه.
مجلس الأعيان
مجلس الأعيان هو الغرفة العليا لمجلس الأمة، إذ يعيّن جلالةُ الملك أعضاءَهُ من الشخصيات الوطنية. ويمثل مجلس الأعيان مع مجلس النواب المنتخب، المؤسسةَ صاحبة القرار التشريعي في المملكة.
وقد نصت المادة 64 من الدستور على أنه يُشترط في عضو مجلس الأعيان أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره ومن إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء، والوزراء الحاليون والسابقون، وممن شغلوا سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين، ورؤساء مجلس النواب، ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية، والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً، والنواب السابقون الذين انتُخبوا للنيابة لا أقلّ من مرتين، ومَن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
وحُددت مدة العضوية في مجلس الأعيان بأربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين مَن انتهت مدة عضويته من الأعيان. وتقترن اجتماعات المجلس باجتماعات مجلس النواب، وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، وفي حالة حلّ مجلس النواب تُوقَف جلسات مجلس الأعيان.
مجلس النواب
يتألف مجلس النواب، بموجب المادة 67 من الدستور، من أعضاء منتخَبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً، وفقاً لقانون الانتخاب الذي يكفل حقَّ المترشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين وسلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة. ويُنتخب رئيس مجلس النواب، وفقاً للمادة 69 من الدستور، في بدء كلّ دورة عادية لمدة سنتين شمسيتين، ويجوز إعادة انتخابه.
وقد حُدّدت مدة مجلس النواب بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدّد مدة المجلس بإرادة ملكية لمدة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
وتنعقد اجتماعات مجلس النواب ضمن دورات عدة، وهي على ثلاثة أنواع هي: العادية، والاستثنائية، وغير العادية.
ومجلس النواب هو الجهة التي تمنح الثقة أو تحجبها عن الحكومة، حيث يترتب على كلّ وزارةٍ تؤلَّف، بحسب ما جاء في المادة 53 من الدستور، أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وتحصل الوزارة على الثقة إذا صوّتت لصالحها الأغلبيةُ المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ووفقاً للمادة نفسها، تُعقد جلسةُ الثقة بالوزارة أو بأيّ وزير منها بناءً على طلب رئيس الوزراء أو بناءً على طلب موقَّع من عدد لا يقلّ عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، ويؤجَّل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزيرُ المختصّ أو هيئةُ الوزارة، ولا يُحَلّ المجلسُ خلال هذه المدة.
وجاء في المادة 54 من الدستور: "تُطرَح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجبَ عليها أن تستقيل، وإذا كان قرارُ عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجبَ عليه اعتزال منصبه".
السلطة التنفيذية
تحدد المادة 45 من الدستور، صلاحياتِ مجلس الوزراء، ومنها تولّي مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عُهد أو يُعهَد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أيّ قانون إلى أيّ شخص أو هيئة أخرى.
ويجوز، وفقاً للمادة 46 من الدستور، أن يُعهَد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر بحسب ما يُذكر في مرسوم التعيين، فيما تنص المادة 47 على أن الوزير مسؤولٌ عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وعليه أن يعرض على رئيس الوزراء أيّ مسألة خارجة عن اختصاصه، وأن يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ونصت المادة 48 من الدستور على أن يوقّع رئيس الوزراء والوزراء قراراتِ مجلس الوزراء، وتُرفَع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينصّ عليها الدستور أو أيّ قانون أو نظام وُضع بمقتضاه على وجوب ذلك. وينفذ هذه القراراتِ رئيسُ الوزراء والوزراء كلٌّ في حدود اختصاصه.
وبينت المادة 49 من الدستور أن أوامر الملك الشفوية أو الخطّية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم، وتنصّ المادة 50 على أن جميع الوزراء يُعَدّون مستقيلين حكماً عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته، كما تنصّ المادة 51 على أن رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة، وأن كلّ وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزراته.
السلطة القضائية
المحاكم في الأردن مفتوحة للجميع ومصونة من التدخُّل في شؤونها، بمعنى أنه يحقّ لجميع الأفراد والهيئات والمؤسسات الاحتكام للقضاء، ولا تَدخُّل في مجال عمل المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من قِبل أيّ جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية.
وتُقسم المحاكم في الأردن إلى ثلاثة أنواع بحسب المادة 99 من الدستور، وهي: المحاكم النظامية، والمحاكم الدينية، والمحاكم الخاصة.
ولضمان مبدأ حسن سير العدالة، أخذ القضاء الأردني بمبدأ التقاضي على أكثر من درجة، لإعطاء الفرصة للشخص أو الهيئة التي يُحكَم لغير صالحها بعرض النزاع على محكمة أعلى درجةً لتفصل من جديد في الحكم، وذلك لتعزيز العدالة.
وفي الإطار نفسه، جاء في التعديلات الدستورية لعام 2011، أن يكون القضاء الإداري على درجتين بدلاً من درجة واحدة (محكمة العدل العليا). وعليه، فقد صدر قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
ويمثل المجلس القضائي الأردني بموجب "قانون استقلال القضاء" قمةَ هرم السلطة القضائية في المملكة، ويجسد مع مجلسَي الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات، وقد وردَ في التعديلات الدستورية لعام 2011، أن يكون للمجلس القضائي وحده حقّ تعيين القضاة النظاميين وإحالتهم على التقاعد وفق أحكام القانون.
كما يُعنى المجلس بتطوير الجهاز القضائي، وتقديم الاقتراحات التشريعية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وإجراءات التقاضي لتسترشد بها الحكومة لدى إعدادها مشاريع القوانين والأنظمة المختلفة.